هل تستر المرآة وتعففها وصيانة دينها تشدد؟هل التشبه والإقتداء بأمهات المؤمنين تعصب
؟
هل الدعوة إلي التكشف والتعري وجعل النظر إليها حق مشروع لأي مخلوق كان هو الحق ؟
هل طاعة الله ورسوله تعصب وتشدد ؟
أختاااااااه .. اعترافنا بالحكم مع مخالفته أهون عند الله من تغيره أوإستبداله بما يوافق أهوائنا !!!
أدلة وجوب النقاب
أدلة من القرأن
1. قوله تعالىٰ : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنىٰ أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ [الأحزاب:59 ]
قول المفسرين في الأية الأولىٰ :
شيخ المفسرين ابن جرير..
أي لا يتشبهن بالإمـاء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فيـكشفن شعـورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق إذا علم إنهن حرائر بأذىٰ .. ( جامع البيان عن تأويل آيات القرآن 22/45 )
الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ..
قال رحمه الله عن أم سلمه رضي الله عنها قالت: عندما نزلت هذه الآيات خرجت نساء من الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها .. قال الإمام أبو بكر : هذه الآية دلاله علي أن المرآة الشابة مأموره بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستروالعفاف لئلا يطمع أهل الريب فيهن. ( أحكام القرآن 3 /371-372 )
الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري..
قال : الجلباب هو الرداء فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب علي الإماء ذلك. ( تفسير إلكيا الهراس الطبري 4 /135 )
أبي القاسم محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري..
قال رحمه الله معناها : أن يرخينا عليهن ويغطين وجوههن وأكتافهن ويقال إذا زل الثوب عن وجه المرآة : أدني ثوبك علي وجهك ......... إلي أن قال : فإن قلت ما معـني ( من ) في ( من جلابيبهن ) قلت : هو للتبعيض إلا إن التبعيض محتمل وجهين..
أحداهما.. أن يتحلين ببعض مالهن من الجلابيب والمراد أن لا تكون الحرة مبتذله في درع وخمار كالأمه والماهنه ولها جلبابان فصاعدا في بيتها.
الثاني .. أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله، علي وجهها أي تتقنع حتى تتميزعن الأمة وعن ابن سيرين سألت عبيده السلماني عن ذلك فقال أن تضع ردائها فـوق الحاجـب ثم تديره حتى تضعه علي أنفها. ( الكشاف عن حقائق التنزيل 3/274 )
الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي ..
قال رحمه الله : لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلي نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلي حوائجهن .. ( الجامع لأحكام القرآن 14/ 243-244 ) .
الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي ..
قال رحمه الله : يعني يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحقهن إذا برزت لحـاجة و(من) في الآية للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعضه ﴿ ذلك أدني أن يعرفن ﴾ أي يميزن عن الإماء والقينات ﴿ فلا يؤذين ﴾ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن .. ( أنوارالتنزيل وأسرار التأويل 2/280 )
قول العلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي ..
قال رحمه الله : كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلي نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144) .
2. قوله تعاليٰ : ﴿ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ .
قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ..
معني الآية : أي إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً ﴿ فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ يقول : أي من وراء ساتر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن .. ( جامع البيان 22/39 )
قال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي ..
النص القرآني تتضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ... إلي أن قال : والمعنىٰ عام فيه وفي غيره - أي يشمل الجميع - إذا كنا مأمورين بإتباعه والإقتداء به.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله..
من الأدلة علي أن حكم أية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم جميع الأمة لاستوائهم في التكليف إلا بدليل خاص .
3. قوله تعالىٰ : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾
صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرآة ..
ومن قال بأن ﴿ ما ظهرمنها ﴾ يعني الوجه والكفين فقد بنىٰ مذهبه أما علي أثار ضعيفة السند منسوبه لابن عباس ، أوعلي أساس الترجيح بالإلزام الفقهي بناءا علي أن عورة المرأة في الصلاة البدن كله ماعدا الوجه والكفين وأن إحرامها في الوجه والكفين ..
قالوا : فيلزم من ذلك إباحة ظهورهما ومن الملفت للنظر التناقض عند بعض المفسرين الذين قالوا بوجوب النقاب علي سائر النساء ثم ذهبوا في هذا الموضوع بالذات لترجيح المذهب المنسوب لابن عباس وغيروا واحتجوا بالإلزام الفقهي لوجود الفرق بين داخل الصلاة وخارجها.
وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
السلف تنازعوا في الزينة الظاهرة علي قولين..
قال ابن مسعود : هي الثياب.
وقال ابن عباس - بينا ضعفه - ومن وافقه : هي ما في الوجه والكفين مثل الكحل والخاتم ..
قال ابن تيمية : حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين..
زينه ظاهرة .. و.. زينه غير ظاهره.. وأجاز الله تعالى للمرآة إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وأما الزينة الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم..وقبل أن تنزل أية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها ومن ذلك كان يجوز لها إظهار الوجه والكفين ثم لما أنزل الله جل في علاه أية الحجاب حجبت النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فأرخىٰ النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع أي إنسان أن ينظر. (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 13-17) (مجموع الفتاوي 22/110)
أدله من السنه . . .
1 . عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة عوره " (رواه الترمذي وابن حبان ورمز له السيوطي بالصحة و صححه الألباني في الارواء (1/33 رقم 273))
قال الشيخ حمود التو يجري في الصارم المشهور (ص 96) : أي ان أجزاء المر أه عوره في حق الرجال الأجانب و سواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائها .
2 . وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين " ( أخرجه البخاري و الترمذي و أبو داود و النسائي و الإمام احمد
قال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري ..
إن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به و ليس معني النهى عن الإنتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها .... وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسا على حده من ألبستها و إنما تستر وجهها بجزء من لباسها. ( إبراز الحق والصواب في مسألة السفور و الحجاب ) .
وقال شيخ الإسلام بن تيميه..
وهذا يدل على أن النقاب و القفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمنا و ذلك يقتضي ستر وجههن و أيديهن. ( مجموع الفتاوى 15/370-371 )
و قال بن القيم الجو زيه..
وأما نهيه صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المرأه إن تنتقب وتلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأه كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع و فصل على قدر الوجه كالنقاب و البرقع و لا يحرم عليها ستره بالمقنعة و الجلباب و نحوهما. ( تهذيب السنن بهامش عون المعبود 5/282-283)
3 . عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : أٌقبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بأمرأه لا نظنه عرفها فقال صلى الله عليه وسلم : " يا فاطمة من أين جئت فقالت جئت من عند أهل الميت رحمت إليهم ميتهم و عزيتهم " ظنوا إنه لا يعرفها لأنها كانت منتقبة . (رواه احمد و أبو داود النسائي و ابن حبان في صحيحة و الحاكم في المستدرك)
4 . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة امرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " ( رواه البخاري و أبو داود و الترمذي ) ..
إذا كان لا يجوز أن تُوصَف المرأة للرجال .. فهل يجوز أن تكشف وجهها لهم ؟؟؟
والأدلة بفضل الله عز وجل كثيرة ولكن هذا ما قسمه الله لنا في هذه الرسالة الصغيرة .
؟
هل الدعوة إلي التكشف والتعري وجعل النظر إليها حق مشروع لأي مخلوق كان هو الحق ؟
هل طاعة الله ورسوله تعصب وتشدد ؟
أختاااااااه .. اعترافنا بالحكم مع مخالفته أهون عند الله من تغيره أوإستبداله بما يوافق أهوائنا !!!
أدلة وجوب النقاب
أدلة من القرأن
1. قوله تعالىٰ : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنىٰ أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ [الأحزاب:59 ]
قول المفسرين في الأية الأولىٰ :
شيخ المفسرين ابن جرير..
أي لا يتشبهن بالإمـاء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فيـكشفن شعـورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق إذا علم إنهن حرائر بأذىٰ .. ( جامع البيان عن تأويل آيات القرآن 22/45 )
الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ..
قال رحمه الله عن أم سلمه رضي الله عنها قالت: عندما نزلت هذه الآيات خرجت نساء من الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها .. قال الإمام أبو بكر : هذه الآية دلاله علي أن المرآة الشابة مأموره بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستروالعفاف لئلا يطمع أهل الريب فيهن. ( أحكام القرآن 3 /371-372 )
الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري..
قال : الجلباب هو الرداء فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب علي الإماء ذلك. ( تفسير إلكيا الهراس الطبري 4 /135 )
أبي القاسم محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري..
قال رحمه الله معناها : أن يرخينا عليهن ويغطين وجوههن وأكتافهن ويقال إذا زل الثوب عن وجه المرآة : أدني ثوبك علي وجهك ......... إلي أن قال : فإن قلت ما معـني ( من ) في ( من جلابيبهن ) قلت : هو للتبعيض إلا إن التبعيض محتمل وجهين..
أحداهما.. أن يتحلين ببعض مالهن من الجلابيب والمراد أن لا تكون الحرة مبتذله في درع وخمار كالأمه والماهنه ولها جلبابان فصاعدا في بيتها.
الثاني .. أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله، علي وجهها أي تتقنع حتى تتميزعن الأمة وعن ابن سيرين سألت عبيده السلماني عن ذلك فقال أن تضع ردائها فـوق الحاجـب ثم تديره حتى تضعه علي أنفها. ( الكشاف عن حقائق التنزيل 3/274 )
الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي ..
قال رحمه الله : لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلي نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلي حوائجهن .. ( الجامع لأحكام القرآن 14/ 243-244 ) .
الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي ..
قال رحمه الله : يعني يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحقهن إذا برزت لحـاجة و(من) في الآية للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعضه ﴿ ذلك أدني أن يعرفن ﴾ أي يميزن عن الإماء والقينات ﴿ فلا يؤذين ﴾ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن .. ( أنوارالتنزيل وأسرار التأويل 2/280 )
قول العلامة محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي ..
قال رحمه الله : كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلي نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144) .
2. قوله تعاليٰ : ﴿ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ .
قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ..
معني الآية : أي إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً ﴿ فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ يقول : أي من وراء ساتر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن .. ( جامع البيان 22/39 )
قال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي ..
النص القرآني تتضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ... إلي أن قال : والمعنىٰ عام فيه وفي غيره - أي يشمل الجميع - إذا كنا مأمورين بإتباعه والإقتداء به.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله..
من الأدلة علي أن حكم أية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم جميع الأمة لاستوائهم في التكليف إلا بدليل خاص .
3. قوله تعالىٰ : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾
صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرآة ..
ومن قال بأن ﴿ ما ظهرمنها ﴾ يعني الوجه والكفين فقد بنىٰ مذهبه أما علي أثار ضعيفة السند منسوبه لابن عباس ، أوعلي أساس الترجيح بالإلزام الفقهي بناءا علي أن عورة المرأة في الصلاة البدن كله ماعدا الوجه والكفين وأن إحرامها في الوجه والكفين ..
قالوا : فيلزم من ذلك إباحة ظهورهما ومن الملفت للنظر التناقض عند بعض المفسرين الذين قالوا بوجوب النقاب علي سائر النساء ثم ذهبوا في هذا الموضوع بالذات لترجيح المذهب المنسوب لابن عباس وغيروا واحتجوا بالإلزام الفقهي لوجود الفرق بين داخل الصلاة وخارجها.
وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
السلف تنازعوا في الزينة الظاهرة علي قولين..
قال ابن مسعود : هي الثياب.
وقال ابن عباس - بينا ضعفه - ومن وافقه : هي ما في الوجه والكفين مثل الكحل والخاتم ..
قال ابن تيمية : حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين..
زينه ظاهرة .. و.. زينه غير ظاهره.. وأجاز الله تعالى للمرآة إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وأما الزينة الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم..وقبل أن تنزل أية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها ومن ذلك كان يجوز لها إظهار الوجه والكفين ثم لما أنزل الله جل في علاه أية الحجاب حجبت النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فأرخىٰ النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع أي إنسان أن ينظر. (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 13-17) (مجموع الفتاوي 22/110)
أدله من السنه . . .
1 . عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المرأة عوره " (رواه الترمذي وابن حبان ورمز له السيوطي بالصحة و صححه الألباني في الارواء (1/33 رقم 273))
قال الشيخ حمود التو يجري في الصارم المشهور (ص 96) : أي ان أجزاء المر أه عوره في حق الرجال الأجانب و سواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائها .
2 . وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين " ( أخرجه البخاري و الترمذي و أبو داود و النسائي و الإمام احمد
قال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري ..
إن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به و ليس معني النهى عن الإنتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها .... وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسا على حده من ألبستها و إنما تستر وجهها بجزء من لباسها. ( إبراز الحق والصواب في مسألة السفور و الحجاب ) .
وقال شيخ الإسلام بن تيميه..
وهذا يدل على أن النقاب و القفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمنا و ذلك يقتضي ستر وجههن و أيديهن. ( مجموع الفتاوى 15/370-371 )
و قال بن القيم الجو زيه..
وأما نهيه صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المرأه إن تنتقب وتلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأه كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع و فصل على قدر الوجه كالنقاب و البرقع و لا يحرم عليها ستره بالمقنعة و الجلباب و نحوهما. ( تهذيب السنن بهامش عون المعبود 5/282-283)
3 . عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : أٌقبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بأمرأه لا نظنه عرفها فقال صلى الله عليه وسلم : " يا فاطمة من أين جئت فقالت جئت من عند أهل الميت رحمت إليهم ميتهم و عزيتهم " ظنوا إنه لا يعرفها لأنها كانت منتقبة . (رواه احمد و أبو داود النسائي و ابن حبان في صحيحة و الحاكم في المستدرك)
4 . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة امرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " ( رواه البخاري و أبو داود و الترمذي ) ..
إذا كان لا يجوز أن تُوصَف المرأة للرجال .. فهل يجوز أن تكشف وجهها لهم ؟؟؟
والأدلة بفضل الله عز وجل كثيرة ولكن هذا ما قسمه الله لنا في هذه الرسالة الصغيرة .