منتدى المحبة

النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) 829894
ادارة المنتدي النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحبة

النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) 829894
ادارة المنتدي النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) 103798

منتدى المحبة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى المحبة

تاشيرة دخول الي الروشنة







2 مشترك

    النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر )))

    ام جيجى
    ام جيجى
    المراقبة العام
    المراقبة العام


    مزاجالنمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Up856fe69e61
    انثى
    عدد المساهمات : 553
    تاريخ التسجيل : 13/05/2009

    النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Empty النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر )))

    مُساهمة من طرف ام جيجى الثلاثاء 9 يونيو - 14:24:42

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :



    النامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصبح حسنًا والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر فمنهم من ذهب إلى أن النمص جائز إذا كان لزوجها، ولم تقصد منه زينة أمام الأجانب، ومنهم من ذهب إلى منعه، ويرجح الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت المنع إلا إذا كان بقاؤه يشبه المرأة بالرجال، أو يعيبها في نظر زوجها، وإن فعلت فبالقدر المعقول وإليكم نص فتواه:


    الفقهاء مختلفون في ذلك، وفيما يلي عرض لآرائهم، ثم الترجيح فيما بينها:


    أولاً: مرجع الحكم في هذه المسألة إلى ما ورد في الصحيحين وأبي داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيِّرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في كتاب الله؟ قال تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" (الحشر:7).


    وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لُعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء".


    والمتفلِّجة هي التي تفلج أسنانها بالمبردِ ونحوه للتحسين، والواصلة التي تصلُ الشعر بشعر نساء أو دواب، والمستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقشُ الحاجب حتى ترفِّعه، وكذا قال أبوداود.


    وقال الخطَّابي وغيره، هو نتف الشعر من الوجه والمتنمصة المعمول بها ذلك، والواشمة التي تغرز اليد أو الوجه ونحوهما بالإبر ثم يحشى ذلك المكان بكحل، قال بعضهم: أو مداد. والمشتوشمة المعمول بها.


    ثانياً: أما عن المذاهب، فقد ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا أخذت شيئاً من حاجبيها تتزين لزوجها فإن ذلك جائز، وحملوا المنع والتحريم المستفاد، من اللعن في الحديث، على من تفعل ذلك لتتزين للأجانب، قال ابن عابدين: لعل الحديث محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بُعدٌ، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء" (رد المحتار على الدر المختار 1-374).


    والمعتمد عند المالكية، جواز حلق شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، ومن ذلك النمص، وحملوا الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود زوجها. (الفواكه الدواني 2-315).


    وذهب الشافعية إلى جواز الأخذ من الحاجب المحسَّن للمرأة إذا كان بإذن زوجها (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 1-129)، لكن قال النووي من أئمة الشافعية في شرح الحديث: هذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب. (صحيح مسلم 14-106، ودليل الفالحين 4-495).


    ويمكن أن يسند قول الجمهور ما رواه مسلم في صحيحه، عن بكرة بنت عقبة أنها "دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الحناء فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي".


    وذهب الحنابلة وابن حزم وبعض الفقهاء إلى حرمة حف الحواجب، لظاهر الأحاديث الوارد فيها اللعن، واللعن لا يكون إلا لمحرم. وقد ذهب ابن الجوزي من الحنابلة إلى جواز النمص، وحمل الحرمة على غير ذلك، قال: ظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء، التي قد نُهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، على ما روينا، ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات فيكنَّ المقصودات به، أو أن يكون مفعولاً للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز، أو أن يتضمن تغيير خِلقة الله تعالى كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن.


    وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسُّن للزوج، ويكونُ حديث النامصة محمولاً على أحد الوجهين الأوليين. (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1-433).


    الترجيح بين آراء الفقهاء:


    ومن هذا يظهر أن الكل متفق على أن ظاهر الحديث يفيد الحرمة، إلا أن جمهور الفقهاء أوّلوا الظاهر بأن المراد التدليس، أو أنه تزين للأجانب، أو أن النهي للمرأة المتوفى عنها زوجها أو زوجة المفقود.


    والحنابلة في تقديري أقوى دليلاً، لأن اللعن الوارد في الحديث بيان أن المنهي عنه من الكبائر، وصرف ظاهر اللفظ إلى ما ذكره الفقهاء فيه تكلف، وبعد، ولذا استشكل صاحب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، وهو من الشافعية أقوال أئمة الشافعية في المسألة فقال:


    تنبيه: هذه كلها من الكبائر، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين، وغيره في الكل، وهو ظاهرُ لما مرَّ أن من أمارات الكبيرة اللعن، وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل، لكن لم يجر كثير من أئمتنا على إطلاق ذلك، بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد، وهو مشكل لما علمت في قصة الأنصارية فإنه -صلى الله عليه وسلم-قال لها: لا، مع قولها إن الزوج أمر بالوصل، وعجيب قولهم بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه، ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقاً أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه، وأيُّ فرق مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد؟!، والإمام النووي من أئمة الشافعية حرمة كما سبق. فرأي الحنابلة أظهر وأحوط، خاصة وأن ترقيق الحواجب من أخص أعمال الزينة في محلات التجميل النسائية اليوم ويعمل بطريقة لافتة للنظر جاذبة، وهو لا يكاد يفارق نساء غير المسلمين المتبرجات، لأن من تفعله مرة تفعله كل مرة، وإلا لحقها شين.


    وإنما يستثنى من الحرمة ما كان له سبب مشروع كإزالة شين من وجه المرأة كثخانة الحاجب حتى يشبه حاجب الرجال، فتزيل منه بقدر ما يرفع التشبه، أو كان متصلاً فيشبه حاجب بعض الرجال، وهو لافت للنظر، ومنفِّر للزوج، فتزيل القدر الذي يصل بين الحاجبين، أو كان الحاجب غير مستو خلقة، فتصلح منه ما يزيل اعوجاجه مثلاً أو تجري عملية لتعديله إن احتاج لذلك، وكذا إن كان شعر الحاجب متناثراً غير متناسق، فتزيل ما تناثر منه، وعلى العموم كل ما كان شيناً أو لافتاً للنظر أو جالباً للحرج، فيسوّغ للمرأة أن تأخذ من حاجبها بقدره.


    ومن أخذت برأي الجمهور فعليها ألا تظهره أمام الأجانب من الرجال، لأن الفقهاء اعتبروه من الزينة التي لا تجوز إلا للزوج، فنص الحنفية والشافعية على أنه زينة للزوج وحديث عائشة رضي الله عنه السابق روايته عند مسلم يشير إلى أن الزينة إنما هي للزوج، فعلى المرأة أن تخفيه بنقابها أو حجابها.أ.هـ


    من موقع اسلام اون لاين


    المفتي أ.د. عجيل النشمي
    ام جيجى
    ام جيجى
    المراقبة العام
    المراقبة العام


    مزاجالنمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Up856fe69e61
    انثى
    عدد المساهمات : 553
    تاريخ التسجيل : 13/05/2009

    النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Empty رد: النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر )))

    مُساهمة من طرف ام جيجى الثلاثاء 9 يونيو - 14:32:23

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    ممكن تشوفوا الفتاوى دى


    ************************************************** ********


    حكم تنظيف الحواجب




    السؤال : ما حكم أن تقوم المرأة بعملية تنظيف للحواجب ؟ ليس إعادة تشكيل للحاجب بل مجرد تنظيف ؟




    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :


    لا يجوز الأخذ من شعر الحاجبين ، سواء كان لترقيقهما ، أو لإعادة تشكيليهما ، أو لما يسمى بالتنظيف ؛ وهو أخذ الشعر الزائد أو المتناثر ؛ لأن ذلك من النمص المحرم الذي ورد فيه اللعن .
    روى البخاري (4886) ومسلم (2125) واللفظ له عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ) .
    قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟
    فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ ؟!
    فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .
    َقَالَتْ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟
    قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي .
    قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا !!
    فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا .
    فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا .
    -------------------------------------------


    تخفيف الحواجب بالقص
    السؤال:


    لقد اطلعت على مقالات وكتابات متنوعة تحدثت عن حلق حاجبي العينين (النمص) إضافة إلى أجزاء أخرى من الجسد . ولكنني أحتاج إلى توضيح هذا فهل الحلق يعود إلى الحلق بالكلية ؟ لدي حاجبان كثيفان جدا يحتاجان إلى قص فهل يجوز لي تخفيفهما بالقص ؟.


    الاجابة





    [b]الحمد لله نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين ، وشعر بقية الجسد :
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .
    وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .
    نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (5/196) السؤال التالي :
    شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...
    فأجابت اللجنة :
    ( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .
    وجاء أيضا ( 5/195) :
    ( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ).
    وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
    والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص ، ويباح ما عدا ذلك ، كشعر اليدين والساقين ، وكذلك ما كان بين الحاجبين ، فقد جاء في فتاوى اللجنة ( 5/197) ما نصه :
    السؤال : ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
    فأجابت اللجنة :
    ( يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين ) .
    والله أعلم .
    --------------------------------------------




    ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟ [color]


    [color=orange]السؤال:



    أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟


    الاجابة



    الحمد لله




    أولاً :


    يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

    1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

    والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
    قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "
    رواه مسلم ( 261 ) .
    انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .
    2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .
    والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".
    رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .
    وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .
    رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
    قال النووي رحمه الله :
    النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .
    " شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .
    3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .
    فهذه اختلف العلماء فيها :
    فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .
    وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .
    وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879
    فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
    أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
    ب. وسئلت اللجنة :
    ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
    فأجابت :
    يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .
    وسئلت اللجنة الدائمة :
    ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟
    فأجابت :
    يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
    تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .
    أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .
    وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .
    فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .
    وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
    النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .
    فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195
    والله أعلم .






    *********************************
    منقول من موقع الاسلام سؤال وجواب
    ويارب تنتفعوا به.
    hamada salah
    hamada salah
    Admin
    Admin


    مزاجالنمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Up7a97121f50
    ذكر
    عدد المساهمات : 1405
    تاريخ التسجيل : 03/04/2009

    النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Empty رد: النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر )))

    مُساهمة من طرف hamada salah الثلاثاء 9 يونيو - 15:58:18

    موضوع مهم تسلم ايدك
    جعله الله فى ميزان حسناتك
    ام جيجى
    ام جيجى
    المراقبة العام
    المراقبة العام


    مزاجالنمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Up856fe69e61
    انثى
    عدد المساهمات : 553
    تاريخ التسجيل : 13/05/2009

    النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر ))) Empty رد: النمص والحواجب (((كل ما وجدته في هذا الموضوع بالمصادر )))

    مُساهمة من طرف ام جيجى الجمعة 12 يونيو - 16:54:40

    تسلم ياحماده مرورك اسعدنى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر - 18:08:24