إن الله قد أوصى الأبناء ببر الآباء وجعل حقهم عظيما عليهم وقرنه بحقه وتوحيده سبحانه فقال : { واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا }
كما جعل على الآباء حقوقا للأبناء مثل التربية والنفقة والعدل بينهم .
ومن الظواهر الإجتماعية السيئة الموجودة في بعض الأسر عدم العدل بين الأولاد فيعمد بعض الآباء أو الأمهات إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين
وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا أو أنه لا يجد عملا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول .
والدليل العام قوله تعالى { اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله }
والدليل الخاص ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما..
أن أباه أتى به إلى رسول الله فقال: " إني نحلت ابني هذا غلاما ( أي وهبته عبدا كان عندي )..
فقال رسول الله : أكل ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه "
وفي رواية فقال رسول الله « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » قال فرجع فردّ عطيّته
وفي رواية « فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور »
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بينا ] .
والناظر في أحوال بعض الأسر.. يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء . وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى
وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد قال لمن فاضل بين أولاده في العطية « ...أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ... » .
وقال بعض السلف : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أنّ لك عليهم من الحق أن يبرّوك.
ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك
الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل في ملك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي فرضها الله تعالى .
وعلى كل من الأبوين أن يذكر الآخر إذا لم يعدل ويقف الموقف الحازم حتى يتحقق العدل ومن ذلك المطالبة برد الأمر إلى أهل العلم.. كما تدل على ذلك الرواية التالية لحديث النعمان بن بشير..
« قال تصدق عليّ أبي ببعض ماله..
فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم..
فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي..
فقال له رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم ؟
قال: لا
قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم !
فرجع أبي فرد تلك الصدقة.. »
نسأل الله تعالى أن يرزقنا البر بآبائنا والعدل في أولادنا والثبات على ديننا
وصلى الله على نبينا محمد
كما جعل على الآباء حقوقا للأبناء مثل التربية والنفقة والعدل بينهم .
ومن الظواهر الإجتماعية السيئة الموجودة في بعض الأسر عدم العدل بين الأولاد فيعمد بعض الآباء أو الأمهات إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الآخرين
وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الأولاد لم تقم بالآخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا أو أنه لا يجد عملا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الأول .
والدليل العام قوله تعالى { اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله }
والدليل الخاص ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما..
أن أباه أتى به إلى رسول الله فقال: " إني نحلت ابني هذا غلاما ( أي وهبته عبدا كان عندي )..
فقال رسول الله : أكل ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه "
وفي رواية فقال رسول الله « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » قال فرجع فردّ عطيّته
وفي رواية « فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور »
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بينا ] .
والناظر في أحوال بعض الأسر.. يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء . وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى
وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد قال لمن فاضل بين أولاده في العطية « ...أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ... » .
وقال بعض السلف : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أنّ لك عليهم من الحق أن يبرّوك.
ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك
الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل في ملك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي فرضها الله تعالى .
وعلى كل من الأبوين أن يذكر الآخر إذا لم يعدل ويقف الموقف الحازم حتى يتحقق العدل ومن ذلك المطالبة برد الأمر إلى أهل العلم.. كما تدل على ذلك الرواية التالية لحديث النعمان بن بشير..
« قال تصدق عليّ أبي ببعض ماله..
فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم..
فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي..
فقال له رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم ؟
قال: لا
قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم !
فرجع أبي فرد تلك الصدقة.. »
نسأل الله تعالى أن يرزقنا البر بآبائنا والعدل في أولادنا والثبات على ديننا
وصلى الله على نبينا محمد