انا النهاردة كنت فى نقاش مع حماتى العزيزة وصل فى النهاية الى حوار حاد كلا مننا متمسكة برأيها
وكان رأيي ان المرأة شرعا ليست مجبرة على خدمة زوجها وان كانت تفعل فهى تفعل هذا من اجل ارضاء الله ومن بعده لتكسب محبة زوجها وتعينه على اعباء الحياة
وكان رأيها " حماتى المصونة" ان الرجل على حد قولها".... كان بيتجوز ليه مش علشان واحدة تشوف راحته وتخدمه........."
شوفتوا الكلمة واحدة اى واحدة وتناست ما للواحدة دى من حقوق ومتطلبات قد تتنازل عنها بطيب خاطر وليس عن اجبار
ومن هنا دخلت لكى ابرهن لها عن صحة كلامى واثبت لها ما اقول... فبحثت فى اكثر من موقع وقد اختلفت الآراء وهاكم بعض ما وجدت على النت نقلته لكم... مع العلم انه هناك آراء مخالفة لذلك سأحاول ان انقل لكم ما يكفى لإيضاح....
ارجوا من الجميع تدوين رأيه لأعرف من ضد ومن مع الرأى
جزاكم الله خيرا.......
بسم الله الرحمن الرحيم
كان علماؤنا الأجلة رضوان الله عليهم لايتقيدون بعادة،ولا يستسلمون لواقع ،يجتهدون ويفتون،يسألون ويجيبون ،يلاحظون ويقولون .
يسطرون بكل حرية ،ويكتبون وفق شرع الله تعالى الضامن لحقوق الإنسان .
ذالك أني تصفحت كتاباً ووقع عيني على موضوع خدمة الزوجة لزوجها،وإليكم أقوال العلماء فيه.
المالكية:
جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).
الحنفية:
قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).
الحنابلة:
قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه)، ولكنهم مع هذا قالوا: ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به).
الشافعية:
جاء في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه).
والله الموفق.
للتوسع..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34852
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10154
وهناك رأى آخر الا وهو راى الحبيب المصطفى فى ذلك احببت ان انقله لكم كذلك وهو.....
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها
قال ابن حبيب في " الواضحة " : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله .
وفي " الصحيحين " : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته . قال علي فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال مكانكما " فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال " ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم " . قال علي فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين ؟ قال ولا ليلة صفين
وصح عن أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ .
فاختلف الفقهاء في ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها في كل شيء ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها ؟ .
عايزة اعرف رايكم
وطبعا انا مش مجوزة